حاله  الطقس  اليةم 23.3
مرتفعات وودلاند,الولايات المتحدة الأمريكية

نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني: مستقبل التأمين في المملكة

بوابة السعودية
أعجبني
(0)
مشاهدة لاحقا
شارك
نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني: مستقبل التأمين في المملكة

نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في السعودية: إطار قانوني لحماية المؤمنين

يهدف نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية إلى تنظيم قطاع التأمين بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وضمان حقوق المتعاملين مع شركات التأمين التعاونية. يمثل هذا النظام مجموعة القواعد القانونية التي تحكم عمل هذه الشركات داخل المملكة.

التاريخ التشريعي لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

صدر نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بموجب مرسوم ملكي في 2 جمادى الآخرة 1424هـ، الموافق 31 يوليو 2003م، في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود، ويتألف من 25 مادة. تبع ذلك إصدار اللائحة التنفيذية بقرار وزاري في 1 ربيع الأول 1425هـ، الموافق 20 أبريل 2004م.

شهد النظام تعديلات عدة، منها تعديل المادتين (20) و (22) في 27 جمادى الأولى 1434هـ، الموافق 8 أبريل 2013م. ثم جرى تعديل المواد (2)، (3)، (6)، (18)، (19)، (20)، و (21) في 23 محرم 1443هـ، الموافق 31 أغسطس 2021م.

الركائز الأساسية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

يعتمد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني على التأمين التعاوني كنموذج حصري في المملكة. يحدد النظام كيفية تأسيس شركات التأمين التعاوني وإعادة التأمين، ويحدد شكل شركة التأمين التعاوني، وإجراءات إصدار التراخيص، والجهة المسؤولة عن التفتيش على السجلات، والتأكد من شرعية المعاملات، وتطبيق أحكام النظام. يظل نظام الشركات ساريًا على كل ما لم يرد بشأنه نص خاص، بما يتفق مع طبيعة هذه الشركات.

دور البنك المركزي السعودي في نظام مراقبة شركات التأمين

وفقًا للمادة الأولى من النظام، يتم تقديم خدمات التأمين في المملكة من خلال شركات مسجلة تعمل وفقًا لأسلوب التأمين التعاوني، على غرار النظام الأساسي للشركة الوطنية للتأمين التعاوني الصادر بمرسوم ملكي في 17 ربيع الآخر 1405هـ، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

اختصاصات البنك المركزي السعودي:

تحدد المادة الثانية من النظام اختصاصات البنك المركزي السعودي في هذا المجال، وتشمل:

  1. استلام ودراسة طلبات تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين التعاوني، وشركات الخدمات المساندة للتأمين، للتأكد من استيفائها لضوابط الترخيص التي يضعها البنك المركزي السعودي، وإصدار الموافقات المبدئية لإحالتها إلى الجهات المختصة لاستكمال إجراءات التأسيس.
  2. إصدار التراخيص والإشراف والرقابة وتنظيم أعمال شركات التأمين وإعادة التأمين ومزاولي الخدمات المساندة للتأمين، وممارسة الصلاحيات بموجب أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.

    • يشمل ذلك تنظيم وإجازة قواعد استثمار أموال عمليات التأمين وإعادة التأمين، ووضع معادلة لتوزيع فائض عمليات التأمين بين المساهمين والمؤمن لهم، مع مراعاة وجود حسابات منفصلة خاصة بكل منهم.
    • تحديد المبالغ المطلوبة كوديعة لمزاولة أنواع التأمين المختلفة، وإقرار نماذج وثائق التأمين وإعادة التأمين، وتحديد الحد الأدنى لمبالغ تأمين تغطية المسؤوليات تجاه الغير.
    • وضع القواعد والضوابط التي تحدد كيفية استثمار أصول الشركات، وتحديد الموجودات التي يجب الاحتفاظ بها داخل وخارج المملكة، وتحديد الحدود الدنيا والعليا للاشتراكات والأقساط التأمينية مقابل رأس مال الشركة والاحتياطات.
    • وضع القواعد والضوابط التي تكفل حقوق المستفيدين والتأكد من قدرة الشركات على الوفاء بالمطالبات والالتزامات.
  3. تحصيل المقابل المالي على التراخيص والخدمات المقدمة، ويتم تحديد هذا المقابل بقرار من المحافظ.

شروط تأسيس شركات التأمين في المملكة

بموجب المادة الثالثة من النظام، لا يجوز لأي شخص ممارسة أعمال التأمين أو إعادة التأمين أو تقديم الخدمات المساندة للتأمين في المملكة إلا بعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي السعودي. يجب أن تكون شركة التأمين أو إعادة التأمين شركة مساهمة، وغرضها الأساسي هو مزاولة أعمال التأمين أو إعادة التأمين، وأي أغراض أخرى يجب أن تكون لازمة أو مكملة. كما لا يجوز للشركة طرح أسهمها للاكتتاب العام إلا بعد موافقة البنك المركزي السعودي، الذي يضع ضوابط هذه الموافقة.

لا يجوز لشركة التأمين تملك شركات أو مؤسسات وساطة التأمين مباشرة، ولا يجوز لشركة إعادة التأمين تملك شركات أو مؤسسات وساطة إعادة التأمين. أي تعديل في رأس المال يتطلب موافقة البنك المركزي السعودي، وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لرأس المال المدفوع، على ألا يقل عن ثلاثمئة مليون ريال سعودي.

ضوابط مزاولة الأعمال التأمينية

تنص المادة الخامسة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني على أنه لا يجوز للشركات التوقف عن مزاولة الأعمال التأمينية بعد مباشرتها، إلا بموافقة البنك المركزي السعودي، وذلك لضمان قيام الشركات بالترتيبات اللازمة لحماية حقوق المؤمن لهم والمستثمرين. وللبنك المركزي الحق في تفتيش سجلات وحسابات أي شركة تأمين أو إعادة تأمين، سواء من خلال موظفيه أو مراجعين يعينهم البنك، ويجب على موظفي الشركة تقديم السجلات والبيانات والوثائق المطلوبة.

كما لا يجوز للشركات افتتاح فروع أو مكاتب في الداخل أو الخارج، أو الاندماج، أو تملك أي نشاط تأميني أو مصرفي، أو امتلاك أسهم شركة تأمين أو إعادة تأمين أخرى، إلا بموافقة مكتوبة من البنك المركزي السعودي.

الالتزامات الضريبية لشركات التأمين

تنص المادة الثالثة عشرة من النظام على أن شركات التأمين وإعادة التأمين ملزمة بتقديم إقراراتها الزكوية أو الضريبية والقوائم المالية المدققة وأي بيانات أو مستندات أخرى تراها المصلحة ضرورية لأغراض الربط الزكوي أو الضريبي، وسداد المستحقات في المواعيد المحددة.

يجب على الشركات أيضًا إيداع وديعة نظامية لدى أحد البنوك المحلية لصالح البنك المركزي السعودي، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط المتعلقة بهذه الوديعة.

احتياطيات شركات التأمين

يلزم النظام شركات التأمين وإعادة التأمين بتخصيص حصة من أرباحها السنوية لا تقل عن 20% كاحتياطي نظامي، حتى يصل إجمالي الاحتياطي إلى 100% من رأس المال المدفوع. كما يجب على الشركات تكوين الاحتياطيات اللازمة لكل فرع من فروع التأمين التي تمارسها، وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية.

الحفاظ على سرية المعلومات

يحظر النظام على أي شخص يحصل على معلومات أثناء قيامه بأي عمل يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام إفشاؤها أو الإفادة منها بأي طريقة. يتولى موظفون من البنك المركزي السعودي أعمال الفحص والرقابة والضبط للمخالفات، وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصهم وقواعد عملهم.

العقوبات في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

حدد النظام العقوبات التي توقع على الشركات المخالفة؛ حيث يعاقب كل من مارس أعمال التأمين أو الخدمات المساندة للتأمين دون ترخيص بغرامة لا تزيد على مليوني ريال والسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما يعاقب كل من خالف أي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة لا تزيد على مليوني ريال، وعند استمرار المخالفة تفرض غرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة. ويجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف.

و أخيرا وليس آخرا

يمثل نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في السعودية إطاراً تشريعياً شاملاً يهدف إلى تنظيم صناعة التأمين، وضمان حقوق المؤمنين، وتعزيز الاستقرار المالي في هذا القطاع الحيوي. يبقى السؤال: كيف يمكن تطوير هذا النظام ليكون أكثر استجابة للتحديات المستجدة في سوق التأمين العالمي، وتحقيق التوازن بين حماية المستهلكين وتشجيع الابتكار في المنتجات والخدمات التأمينية؟

الاسئلة الشائعة

01

نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في السعودية

نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في السعودية هو مجموعة القواعد القانونية المنظمة لعمل شركات التأمين التعاونية في المملكة العربية السعودية. يهدف هذا النظام إلى تنظيم عمل شركات التأمين بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية، ويسعى إلى حفظ حقوق المؤمنين المتعاملين مع هذه الشركات.
02

تاريخ نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

صدر نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بمرسوم ملكي بتاريخ 2 جمادى الآخرة 1424هـ الموافق 31 يوليو 2003م في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود، وتضمن 25 مادة. صدرت اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بقرار وزاري بتاريخ 1 ربيع الأول 1425هـ الموافق 20 أبريل 2004م. عدلت عدة مواد من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، منها المادتان العشرون والثانية والعشرون والتي عدلت بتاريخ 27 جمادى الأولى 1434هـ الموافق 8 أبريل 2013م. ثم عدلت المواد الثانية والثالثة والسادسة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون والحادية والعشرون بتاريخ 23 محرم 1443هـ الموافق 31 أغسطس 2021م.
03

خصائص نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

يأخذ نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني شكل التأمين المعمول به في المملكة حصرًا، وهو التأمين التعاوني. يحدد النظام كيفية تأسيس شركات التأمين التعاوني وشركات إعادة التأمين، وشكل شركة التأمين التعاوني، وطريقة إصدار الترخيص الخاصة بها، والجهة المختصة بالتفتيش في سجلاتها والتأكد من شرعية معاملاتها وتطبيقها لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين. يسري نظام الشركات على كل ما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام، وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعة هذا النوع من الشركات.
04

اختصاصات البنك المركزي في نظام مراقبة شركات التأمين

بحسب المادة الأولى من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، يكون التأمين في المملكة العربية السعودية عن طريق شركات تأمين مسجلة فيها، تعمل بأسلوب التأمين التعاوني على غرار الأحكام الواردة في النظام الأساسي للشركة الوطنية للتأمين التعاوني، الصادر في شأنها مرسوم ملكي بتاريخ 17 ربيع الآخر 1405هـ وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. حدد النظام اختصاصات البنك المركزي السعودي وهي - بحسب المادة الثانية من النظام - تتضمن: وللبنك على الأخص ما يأتي: تنظيم وإجازة قواعد استثمار أموال عمليات التأمين وإعادة التأمين، ووضع معادلة توزيع فائض عمليات التأمين بين المساهمين والمؤمن لهم بعد مراعاة وجود حسابات منفصلة خاصة بالمساهمين وأخرى بالمؤمن لهم وعمليات التأمين، وتحديد مقدار المبالغ المطلوب إيداعها لدى أحد البنوك المحلية لمزاولة كل نوع من أنواع التامين المختلفة، وأيضًا إقرار صيغ نماذج وثائق التأمين وإعادة التأمين ووضع الحد الأدنى لمبالغ تأمين تغطية المسؤوليات تجاه الغير مع مراعاة أحكام الأنظمة المعمول بها في ذلك، ووضع القواعد والضوابط التي تحدد كيفية استثمار أصول شركات التأمين وإعادة التأمين، ووضع القواعد العامة لتحديد الموجودات التي يجب على كل شركة أن تحتفظ بها داخل المملكة وخارجها وتحديد الحد الأدنى والحد الأعلى لكل فرع من فروع التأمين والشروط الواجب مراعاتها في كل فرع، وكذلك تحديد الحد الأدنى والحد الأعلى للاشتراكات والأقساط التأمينية مقابل راس مال الشركة والاحتياطات. ووضع القواعد والضوابط التي تكفل حقوق المستفيدين والتأكد من قدرة شركات التأمين على الوفاء بالمطالبات والالتزامات.
05

شروط تأسيس شركة تأمين في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

وفق المادة الثالثة من النظام لا يجوز لأي شخص في المملكة ممارسة أعمال التأمين أو إعادة التأمين أو تقديم الخدمات المساندة للتأمين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البنك المركزي السعودي. يشترط في شركة التأمين وشركة إعادة التأمين ما يأتي: أن تكون شركة مساهمة، وأن يكون غرضها الأساسي مزاولة أي من أعمال التأمين أو إعادة التأمين، ولا تباشر الشركة أغراضًا أخرى إلا إذا كانت لازمة أو مكملة. لا يجوز لشركة التأمين وشركة إعادة التأمين التقدم بطلب طرح أي من أسهمها للاكتتاب العام إلا بعد موافقة البنك المركز السعودي، ويضع البنك المركزي ضوابط هذه الموافقة. لا يجوز لشركة التأمين تملك شركات أو مؤسسات وساطة التأمين مباشرة، ولا يجوز لشركة إعادة التأمين تملك شركات أو مؤسسات وساطة إعادة التأمين. لا يجوز تعديل رأس المال لأي شركة تأمين أو شركة إعادة تأمين إلا بموافقة البنك المركزي السعودي، وطبقًا لأحكام نظام الشركات. تحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة التأمين أو شركة إعادة التأمين، على ألا يقل عن ثلاثمئة مليون ريال سعودي.
06

مزاولة الأعمال في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

نصت المادة الخامسة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني على أنه لا يجوز لأي من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين - بعد مباشرة أعمالها - التوقف عن مزاولة الأعمال التأمينية قبل الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي، وذلك للتحقق من قيام شركات التأمين بعمل الترتيبات اللازمة للمحافظة على حقوق المؤمن لهم والمستثمرين. للبنك المركزي السعودي الحق في أن يجري تفتيشًا على سجلات وحسابات أي شركة تأمين أو إعادة تأمين وذلك بمعرفة موظفيه أو بمعرفة مراجعين يعينهم البنك، على أن يتم التفتيش في مقر شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين وفي هذه الحالة يجب على موظفي الشركة تقديم ما في حوزتهم أو تحت سلطتهم أو ما يطلب منهم من سجلات وبيانات ووثائق وأن يدلوا بما لديهم من معلومات تتعلق بالشركة لموظفي البنك أو من يعينهم من المراجعين. لا يجوز لشركة التأمين وشركة إعادة التأمين افتتاح أي فروع أو مكاتب في الداخل أو الخارج أو الاتفاق على الاندماج أو تملك أي نشاط تأميني أو مصرفي أو السيطرة عليه أو امتلاك أسهم شركة تأمين أو إعادة تأمين أخرى إلا بموافقة مكتوبة من البنك المركزي السعودي.
07

الإقرارات الضريبية في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

نصت المادة الثالثة عشرة من النظام أنه يجب على كل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تقدم إقراراتها الزكوية أو الضريبية والقوائم المالية المدققة وأي بيانات أو مستندات أخرى تراها المصلحة ضرورية لأغراض الربط الزكوي أو الضريبي وفقًا لأحكام النظام الضريبي ونظام جباية فريضة الزكاة الشرعية ولوائحهما التنفيذية وسداد ما هو مستحق من واقعها في المواعيد المحددة في النظام. على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الخاضعة لهذا النظام أن تودع في أحد البنوك المحلية وديعة نظامية لأمر البنك المركزي السعودي، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط المتعلقة بهذه الوديعة.
08

احتياطيات الشركات في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

ألزم نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني شركات التأمين وشركات إعادة التأمين بأن تخصص حصة من أرباحها السنوية لا تقل عن (20 %) كاحتياطي نظامي، وذلك إلى أن يصل إجمالي الاحتياطي 100% من رأس المال المدفوع. على كل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين تكوين الاحتياطيات اللازمة لكل فرع من فروع التأمين التي تمارسها وكذلك الاحتياطيات الأخرى وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
09

سرية المعلومات في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

يحظر على أي شخص يحصل على أي معلومات - أثناء أو بمناسبة قيامه بأي عمل يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام - إفشاؤها أو الإفادة منها بأي طريقة. يتولى موظفون من البنك المركزي السعودي - يصدر بتسميتهم قرار من محافظ البنك المركزي السعودي - أعمال الفحص والرقابة والضبط لما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية، وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصهم وقواعد عملهم. للمحافظ إيكال الأعمال الفنية - المساندة لأعمال الفحص والرقابة والضبط - إلى القطاع الخاص.
10

العقوبات في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

فصّل نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في العقوبات التي يتم إيقاعها على الشركات المخالفة؛ حيث يعاقب كل من مارس أعمال التأمين أو زاول الخدمات المساندة للتأمين دون ترخيص بذلك من البنك المركزي السعودي، بغرامة لا تزيد على مليوني ريال والسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين. يعاقب كل من خالف أي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة لا تزيد على مليوني ريال، وعند استمرار المخالفة تفرض غرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال سعودي عن كل يوم تستمر فيه المخالفة. يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وأثرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب القرار الصفة النهائية.
11

ما هو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في السعودية؟

هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم عمل شركات التأمين التعاونية في المملكة العربية السعودية، ويهدف إلى تنظيم عمل هذه الشركات بما يتوافق مع الأحكام الشرعية وحماية حقوق المؤمنين.
12

متى صدر نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني؟

صدر النظام بمرسوم ملكي في 2 جمادى الآخرة 1424هـ الموافق 31 يوليو 2003م في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود.
13

ما هي الجهة المسؤولة عن إصدار التراخيص والإشراف على شركات التأمين التعاوني؟

البنك المركزي السعودي هو المسؤول عن إصدار التراخيص والإشراف والرقابة على أعمال شركات التأمين وشركات إعادة التأمين وأعمال مزاولي الخدمات المساندة للتأمين.
14

ما هي الشروط الأساسية لتأسيس شركة تأمين تعاوني في السعودية؟

يجب أن تكون الشركة مساهمة وغرضها الأساسي مزاولة أعمال التأمين أو إعادة التأمين، ويجب الحصول على ترخيص من البنك المركزي السعودي.
15

هل يمكن لشركة التأمين التوقف عن مزاولة أعمالها دون موافقة؟

لا، لا يجوز لأي من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين التوقف عن مزاولة الأعمال التأمينية قبل الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي.
16

ما هي مسؤولية شركات التأمين تجاه الإقرارات الضريبية والزكوية؟

يجب على كل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تقدم إقراراتها الزكوية أو الضريبية والقوائم المالية المدققة وسداد ما هو مستحق في المواعيد المحددة.
17

ما هي نسبة الاحتياطي النظامي التي يجب على شركات التأمين تخصيصها من أرباحها السنوية؟

يجب على شركات التأمين تخصيص حصة لا تقل عن 20% من أرباحها السنوية كاحتياطي نظامي حتى يصل إجمالي الاحتياطي 100% من رأس المال المدفوع.
18

ما هي العقوبة المترتبة على ممارسة أعمال التأمين دون ترخيص؟

يعاقب كل من مارس أعمال التأمين أو زاول الخدمات المساندة للتأمين دون ترخيص بغرامة لا تزيد على مليوني ريال والسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
19

ما هي صلاحيات البنك المركزي فيما يتعلق بالتفتيش على شركات التأمين؟

للبنك المركزي السعودي الحق في إجراء تفتيش على سجلات وحسابات أي شركة تأمين أو إعادة تأمين بمعرفة موظفيه أو بمعرفة مراجعين يعينهم البنك.
20

هل يجوز إفشاء المعلومات التي يتم الحصول عليها أثناء تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني؟

لا، يحظر على أي شخص يحصل على أي معلومات أثناء أو بمناسبة قيامه بأي عمل يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام إفشاؤها أو الإفادة منها بأي طريقة.